السيد عبد الأعلى السبزواري
104
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
فإذا تعلقت الدعوى بالدين أو بأسبابه من حيث التسبب بها إلى الدين فهي من الدين ، وإن تعلَّقت بذات الأسباب من حيث هي فلا تكون منه [ 8 ] . ( مسألة 4 ) : لو اجتمع الشاهد الواحد العادل مع اليمين ، فالأولى شهادة الشاهد العادل أولا ثمَّ ضم اليمين بعدها [ 9 ] . ( مسألة 5 ) : لو اشتركت جماعة بسبب واحد في مال كإرث ونحوه فصار مورد الخصومة لا يكفي حلف أحدهم في ثبوت حصة الجميع بل يثبت حصته فقط لو حلف ويحتاج كل واحد من البقية إلى حلف مستقل [ 10 ] ، ولكن يكفي شاهد واحد للجميع [ 11 ] . ( مسألة 6 ) : إذا رجع الشاهد عن شهادته بعد حلف المدعي وحكم الحاكم ضمن نصف المال [ 12 ] .